قطع به: الشيخ (1) والمحقق (2) والفاضل (3). وتوهم السريان مدفوع: بطهارة السمن والزيت بالقاء المنجس منه خاصة، ولزوم نجاسة العالم كله بنجاسة موضع منه.
التاسع: لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن، لتيقن الخروج عن العهدة ولا يتحرى. ولو كان بعدد غير محصور فلا، للعسر.
العاشر: الظاهر: اشتراط ورود الماء على النجاسة، لقوته بالعمل، إذ الوارد عامل، وللنهي عن إدخال اليد في الاناء قبل الغسل (4)، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر. وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود، الا ان يكتفى بأول وروده.
مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة.
وفي خبر الحسن بن محبوب، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى: (ان الماء والنار قد طهراه) (5) تنبيه عليه.
الحادي عشر: يطهر الكافر باسلامه إجماعا - ولو كان عن ردة فطرية على الأشبه - لا ما كان قد باشره، ولا ثيابه التي عليه.
الثاني عشر: يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث، لسرعة استحالته إلى دمها.
وتطهر البواطن كلها بزوال العين لرفع الحرج، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام) في الأنف عليه الدم: (انما عليه ان يغسل ما ظهر منه) (6) وكان