العاشر: العلم بالجرح والتعديل، ويكفي الاعتماد على شهادة الأولين به كما اشتمل عليه كتب الرجال، إذ يتعذر ضبط الجميع مع تطاول الأزمنة. وفي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب بلاغ واف وبيان شاف (1)، والى ذلك أشار بقوله: (وروى حديثنا) (2).
الحادي عشر: العلم بمقتضى اللفظ لغة وعرفا وشرعا.
الثاني عشر: أن يعلم من المخاطب إرادة المقتضى إن تجرد عن القرينة، وإرادة ما دلت عليه القرينة ان وجدت ليثق بخطابه، وهو موقوف على ثبوت الحكمة.
الثالث عشر: أن يكون حافظا، بمعنى: أنه أغلب عليه من النسيان، لتعذر درك الأحكام من دونه.
والأولى جواز تجزئ الاجتهاد، لأن الغرض الاطلاع على مأخذ الحكم وما يعتبر فيه وهو حاصل، ويندر ويبعد تعلق غيره به فلا يلتفت إليه، لقيام هذا التجويز في المجتهد المطلق، وعليه نبه في مشهور أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام): أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا).
الإشارة الرابعة: يجب اجتهاد العامي ومن قصر عن الاستدلال في تحصيل المفتي بإذعان العلماء له واشتهار فتياه. فان تعدد وجب اتباع الأعلم الأورع - كما تضمنه الحديث - لزيادة الثقة بقوله. فان تقابل الأعلم والأورع فالأولى: تقليد الأعلم، لأن القدر الذي فيه من الورع يحجزه عن الاقتحام على مالا يعلم، فيبقى ترجيح العلم (4) سالما عن المعارض.