ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم) (1).
وقربه الفاضل، حتى أوجب في المختلف الكفارة (2).
وتردد في المعتبر، لضعف سند الرواية (3).
الرابعة: لو حاضت بعد إمكان الأداء قضت، لخبر أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) (4).
ولو طهرت وبقى قدر الطهارة وركعة أدت، وإلا قضت مع الإهمال، للخبر عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (5).
وفي التهذيب: إنما يجب قضاء الظهر لو طهرت قبل مضي أربعة أقدام (6).
ورواه عن الكاظم (عليه السلام) الفضل بن يونس (7). وهو واقفي.
والصدوق: لو حاضت بعد صلاة ركعتين من المغرب قضت الركعة، وبعد صلاة ركعتين من الظهرين لا قضاء (8)، لخبر أبي الورد عن الباقر (عليه السلام) (9).
وحملت على مضي ما يسع المغرب فيجب قضاؤها، ويعبر بالركعة عن الصلاة.
الخامسة: يكره للجنب والحائض الخضاب، توفيقا بين أخبار المنع والجواز، عن الصادق (عليه السلام) والكاظم (عليه السلام) (10).