اللبن: والأولى: تطهير ظاهرها من الميتة، للملاقاة.
وفي لبن الميتة روايتان (1) أصحهما الطهارة، ونقل الشيخ فيه الإجماع (2).
السادسة: القيح طاهر، والصديد ان خلا عن الدم، وكذا المسك - إجماعا - وفارته وان اخذت من غير المذكى، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به (3).
ولو اشتبه الدم الطاهر بالنجس، فالأصل: الطهارة، وكذا باقي النجاسات.
السابعة: نجاسة الميت ذاتية في وجه لتعديه، وطهره كما مر. أما غير الآدمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل.
الثامنة: ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر - كالصوف، والريش، والعظم - لعدم صدق الاسم، إلا الثلاثة.
التاسعة: لا ينجس الطعام بموت المتولد فيه من الدود وشبهه، لطهارته وان حرم أكله، لاستخباثه.
العاشرة: الجنين إن حل فطاهر، وإلا فنجس وإن كان مضغة. وبيض المأكول وغيره طاهر ولو من الميتة إذا اكتسى القيض، للرواية عن علي (عليه السلام).
الحادية عشرة: المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة، فلا ينجس السيلان العارض، كما لا يطهر الجمود المائع بالأصالة. والخمر في حب العنب نجس.
الثانية عشرة: المتولد من الكلب والخنزير نجس - في الأقوى - لنجاسة