أصلية. والأولى في ولوغه: التراب مع السبع، اخذا بالأمرين، إلا مع خلوص التسمية بأحدهما. ولو طهر أحد أصليه تبع الاسم.
الثالثة عشرة: كلب الماء طاهر - في الأقوى - حملا للفظ على الحقيقة.
وقيل: بالنجاسة، لشمول اللفظ.
الرابعة عشرة: ولد الكافرين نجس. ولو سباه مسلم وقلنا بالتبعية، طهر وإلا فلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
الخامسة عشرة: آنية المشركين وما في أيديهم طاهرة مع جهل النجاسة، للأصل، وخبر النظيف (1).
والخبر السالف بغسلها (2) محمول على علم المباشرة برطوبة، وكذا قول الباقر (عليه السلام) في آنية أهل الذمة والمجوس: (لا تأكلوا فيها) (3). ولم يصح وضوء النبي صلى الله عليه وآله من مزادة مشرك (4). ووضوء عمر من جرة نصرانية مستند إلى رأيه (5).
ويلحق بذلك ما ظن نجاسته ولم يثبت، وهو اثنا عشر، ذكر منها في الأسئار سبعة، ولنذكر هنا خمسة.
أولها: ذرق الدجاج غير الجلال - في المشهور - لحل لحمه، ولقول الباقر (عليه السلام): (لا بأس بخرء الدجاج) (6).
ونجسه الشيخان (7) الا في كتابي الحديث (8) - لمكاتبة فارس (9) وتحمل على