ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
بالكراهية، غايته انه ترك الأفضل.
والأقرب: الأول، لعموم قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾ (1).
ولصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام): (لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (2).
وصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الحائض والجنب والمتغوط (يقرؤون ما شاؤوا) (3).
وعن سلار في (الأبواب) تحريم القراءة مطلقا.
وابن البراج، لا يجوز الزيادة على السبع (4)، لاشتهار النهي عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) بين الرجال والنساء، ومن ثم تخلص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته بشعر موهما القراءة، فقالت: صدق الله وكذب بصري، فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) فضحك حتى بدت نواجذه (5).
وعن علي (عليه السلام): (لم يكن يحجب النبي (صلى الله عليه وآله) عن قراءة القرآن شئ سوى الجنابة) (6).
وعنه (صلى الله عليه وآله): (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. (7).

(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست