ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٦٩
وشروط الصلاة ستة في ستة أبواب الباب الأول: الطهارة:
وهي لغة: النزاهة من الأدناس.
وشرعا: استعمال الماء، أو الصعيد لإباحة العبادة. وتطلق على الاستعمال للقربة وإزالة الخبث مجازا، والثلج والوحل داخلان.
فالنظر: اما في المستعمل، وهو: المكلف وحكمه. والمستعمل، وهو: الماء والصعيد. والمستعمل له ومنه، وهو: الأسباب الفاعلية كالاحداث، والغائية كالعبادة. والاستعمال.
فههنا فصول أربعة.
(٦٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 63 65 66 67 69 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست