وعليها أعمل، لوضوحها عندي (1).
ثم ذكر الأخبار الأولى ونحوها، حتى أن في بعضها عن الصادق (عليه السلام): (فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام)، قال الشيخ: يعني إلى عشرة، إقامة لبعض الحروف مقام بعض (2).
وهذا تصريح بان أيامها أيام عادتها لا العشرة، وحينئذ فالرجوع إلى عادتها - كقول الجعفي في الفاخر، وابن طاووس، والفاضل (3) رحمهم الله - أولى، وكذا الاستظهار كما هو هناك.
نعم، قال الشيخ، لا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلا بدلالة، والزائد على العشرة مختلف فيه (4). فان صح الاجماع فهو الحجة، ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة، أو تأويلها بالبعيد.
والنفساء كالحائض في جميع المحرمات والمكروهات والغسل، لأنه في الحقيقة دم الحيض احتبس، وتعتبر حالها كما قلناه هناك.
مسائل:
الأولى: ما تراه بعد الأكثر استحاضة، لأن الحيض لا يتعقب النفاس إلا بطهر متخلل، فلو تخلل ثم رأت فهو حيض إن أمكن، ولو استمر فحكمها حكم الحائض إذا استحيضت، إلا ان المشهور هنا، عود المبتدأة والمضطربة إلى العشرة.
وفي خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): (النفساء تجلس مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك، واستظهرت بثلثي أيامها، ثم تغتسل وتصنع صنع