فهو منسوخ بخبر جابر (١)، أو يحمل على غسل اليد.
ولا قص شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط، لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): في القلم والجز، والاخذ من اللحية والرأس، انه يزيده تطهيرا (٢) (٣).
ونقل الخلاف في الثلاثة عن مجاهد والحكم وحماد من العامة بغير حجة (٤).
ورواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في القلم واخذ الشعر بعد الوضوء انه يمسحهما بالماء (٥) للندب.
ولا فتح الإحليل، خلافا للصدوق (٦).
ولا ارتداد ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (٧) مقيد بموته عليه.
والخبر عن الصادق (عليه السلام) بالوضوء من مصافحة المجوسي ومس الكلب (٨) محمول على التنظيف.
القسم الثاني: موجب الغسل وحده.
وهو الجنابة باتفاقنا، لقوله تعالى: ﴿فاطهروا﴾ (9).