الضبة لصدق الاناء، اما الميل فلا. ولو موههما (1) بغيرهما حرم، لأنهما منهما، والعلة بالفخر وكسر القلب لم تثبت.
السابع: لا يضمن كاسرها الأرش، لأنه لا حرمة لها.
الثامن: هل ضبة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كأصل الاناء والمنع، لقوله (عليه السلام) في الذهب والحرير: (هذان محرمان على ذكور أمتي) (2).
التاسع: يصح بيع هذه الآنية، وعلى المشتري سبكها.
العاشر: لا كراهية في الشرب عن كوز فيها خاتم فضة، أو إناء فيه دراهم، لعدم الاسم.
وثانيها: المتخذ من غير هذين من المعادن والجواهر، فيجوز وان علا ثمنه، للأصل، ولعدم إدراك العامة نفاستها وعدم نفقتها.
وثالثها: المتخذ من العظام، ويشترط طهارة الأصل، فعظم الثلاثة يحرم اتخاذه، وان اخذ من ميتة وجب تطهيره، وان لا يكون عظم آدمي، لوجوب دفنه وحرمته. وفي حكمه: القرن، والظلف، والشعر، والوبر، والصوف.
ورابعها: المتخذ من الجلد، ويشترط طهارة الأصل، والتذكية.
وخامسها: المتخذ من غير هذه، ولا ريب في جوازه.
ويلحق بذلك النظر في آداب الحمام والاستطابة:
لا يكره اتخاذ الحمام، ولا بيعه، ولا شراؤه، للأصل، وكان للباقر (عليه السلام) حمام (3).
ويستحب الاستحمام، لدخول النبي (صلى الله عليه وآله) حمام الجحفة (4).