قلنا: يحمل على الكراهية إن صح، جمعا بين الأخبار، ولهذا عده متأخر و الأصحاب مكروها) (1).
ويحرم أيضا عليهما مس اسم الله تعالى، لقول الصادق (عليه السلام):
(ولا يمس الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم الله تعالى) (2) أو أسماء الأنبياء أو الأئمة، للتعظيم. والصوم على ما يأتي إن شاء الله.
ويكره للجنب الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق في المشهور.
وفي خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): (غسل اليد والمضمضة وغسل الوجه للأكل) (3).
وعنه (عليه السلام): (لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) (4). فاقتصر في المعتبر على غسل يده والمضمضة (5).
والنوم ما لم يتوضأ، وهو مروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من غير طرقنا (6).
ورويناه عن الصادق (عليه السلام) (7) ويعارضه حديثان بالنوم بغير وضوء (8)، فحمل على الندب.
هذا حكم الأكبر بقول مطلق، وأما حكم الحائض والنفساء ففيه مسائل: