عند من اعتبر حجية خبر الواحد، فان في البحث عنه عرضا عريضا.
الإشارة الثالثة: يعتبر في الفقيه أمور ثلاثة عشر، قد نبه عليها في مقبول عمر بن حنظلة عن الأمام الصادق (عليه السلام): (انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه، فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، وهو راد على الله (1)، وهو على حد الشرك بالله، فإذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما (2).
الأمر الأول: الإيمان، لقوله: (منكم)، لأن غير المؤمن يجب التثبت عند خبره، وهو ينافي التقليد.
الثاني: العدالة - لذلك أيضا - وعليه نبه بقوله: (أعدلهما).
الثالث: العلم بالكتاب.
الرابع: العلم بالسنة، ويكفي منهما ما يحتاج إليه ولو بمراجعة أصل صحيح.
الخامس: العلم بالإجماع والخلاف لئلا يفتي بما يخالفه.
السادس: العلم بالكلام.
السابع: العلم بالأصول.
الثامن: العلم باللغة والنحو والصرف وكيفية الاستدلال، وعلى ذلك دل بقوله: (وعرف أحكامنا)، فان معرفتها بدون ذلك محال.
التاسع: العلم بالناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والظاهر والمؤول، ونحوها مما يتوقف عليه فهم المعنى والعمل بموجبه، كالمجمل والمبين والعام والخاص.