الغائط) (١) على الحدث، والمطلق والعام بالنسبة إلى مدلولهما.
تنبيه:
قد يتفق اجتماع النص والمجمل باعتبارين، مثل: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (2)، فإنه نص في دلالته على الاعتداد، ومجمل بالنسبة إلى قدر العدة وتعيين المعتدة.
الأصل الثاني: السنة وهي: طريقة النبي أو الإمام المحكية عنه، فالنبي بالأصالة والإمام بالنيابة، وهي ثلاثة: قول، وفعل، وتقرير.
أما القول فأقسامه المذكورة في الكتاب.
والفعل إذا علم وجهه، أو وقع بيانا، فيتبع المبين في وجوبه وندبه وإباحته، سواء كان البيان مستفادا من الصريح، مثل قوله (عليه السلام): (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3) و (خذوا عني مناسككم) (4) أو من القرينة كقطع يد السارق اليمنى.
ويشترط في الفعل أن لا يعلم أنه من خواصه عليه الصلاة والسلام، كتجاوز الأربع في النكاح، والوصال في الصيام.
وما لم يعلم وجهه، فالوقف بين الواجب والندب إن علم قصد القربة فيه، وإلا فللقدر المشترك بينهما وبين الإباحة.
والتقرير يفيد الجواز، لامتناع التقرير على المنكر إن علمه (عليه السلام)، وإلا فلا حجة فيه، مثل: كنا نجامع ونكسل فلا نغتسل (5)، إذ مثله قد يخفى،