ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٣٠
وتطهر النار ما أحالته رمادا، لنقل الشيخ الاجماع (1) ولكتابة أبي الحسن (عليه السلام) في الجص يوقد عليه بالعذرة: (إن الماء والنار قد طهراه) (2). وكذا الدخان للاجماع على عدم توقي دواخن الأعيان النجسة.
ولو صار آجرا أو خزفا، طهر عند الشيخ أيضا، لجريانه مجرى الرماد (3).
وكذا لو استحالت العين النجسة - كالعذرة، والميتة - ترابا، لقوله صلى الله عليه وآله: (التراب طهور) (4). ولو صارت ملحا أمكن ذلك، لزوال الاسم والصورة.
السابع: تطهر الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة. وفي الذنوب (5) قول لنفي الحرج، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله به في الحديث المقبول (6). والتأويل بالكر، وذهاب الرائحة، والأعداد للشمس، بعيد.
نعم، روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقاء التراب الذي أصابه البول، وصب الماء على مكانه (7).
والشيخ حكم بطهارة الأرض التي يجري عليها واليها، قال: ويتعدد بتعدد البول (8) وتبعه ابن إدريس في الجميع (9).
الثامن: لو طهر بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس طهر،

(١) الخلاف ١: ٥٠٠ المسألة: ٢٣٩.
(٢) الكافي ٣: ٣٣٠ ح ٣، الفقيه ١: ١٧٥ ح ٨٢٩، التهذيب ٢: ٢٣٥ ح ٩٢٨، و ٣٠٦ ح ١٢٣٧.
(٣) الخلاف ١: ٤٩٩ المسألة: ٢٣٩، المبسوط ١: ٩٤.
(٤) سنن أبي داود ١: ١٠٥ ح ٣٨٥، المستدرك على الصحيحين ١: ١٦٦، السنن الكبرى ٤٣٠٢.
(٥) الذنوب: في الأصل الدلو العظيم، لا يقال لها ذنوب الا وفيها ماء. مجمع البحرين - مادة ذنب -.
(٦) مسند أحمد ٣: ١١٠، صحيح البخاري ١: ٦٥، صحيح مسلم ١: ٣٣٦ ح ٢٨٤، مسند أبي عوانة ١: ٢١٤.
(٧) سنن أبي داود ١: ١٠٤ ح ٣٨١، سنن الدارقطني ١: ١٣٢، السنن الكبرى ٢: ٤٢٨.
(٨) المبسوط: ١: ٩٢.
(9) السرائر: 37.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست