الثامنة: لو زاد في التكبير متعمدا لم تبطل، لأنه خرج بالخامسة من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة. ولو قلنا باستحباب التسليم فكذلك، لأنه لا يعد جزء منها.
ثم إن اعتقد شرعيته فهو آثم، وإلا فلا. ولو زاد في الأثناء معتقدا شرعيته أثم أيضا، والأقرب: عدم البطلان، لما سبق في المأموم.
ولو زاد الإمام على المقدر لم يتابعه المأموم بل ينصرف، لأنه غير معتد به في الاقتداء.
وقال ابن الجنيد: ان كان الإمام الأكبر هو المكبر فالواجب اتباعه، زاد على الخمس أو نقص.
قلت: الظاهر أنه أراد به المعصوم، والتأسي به واجب، أما في النقيصة فلعل الميت من أهلها، وأما في الزيادة فكما مر من فعل النبي وعلي (عليهما السلام) (1)