فرع:
لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج، ولا تكفي المماسة، ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه، ولا يشترط أكثرية الطاهر. نعم، يشترط المكث ليتحقق الامتزاج.
وعلى القول بالطهارة بالإتمام كرا، لو تمم هذا الكوز، طهر الجميع العارض الثالث: كونه ماء بئر. والمشهور نجاسته مطلقا: للنقل الشائع بوجوب النزح من الخاص والعام والتعبد بعيد.
ولقول الكاظم (عليه السلام)، (فان ذلك يطهرها) (1).
وقول الرضا (عليه السلام): (ينزح منها دلاء) عقيب السؤال: ما يطهرها) (2).
ولجواز تيمم الجنب خوف افسادها عملا بقول الصادق (عليه السلام) (3).
وفي التهذيب: إذا لم يتغير لا تعاد الطهارة وان كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره (4) لقول الصادق (عليه السلام): (لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا أن ينتن) (5).
ولمكاتبة ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام): (ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن ينتن (6).