ابن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فان شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. أخبرني كثير بن عبيد عن محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله
(١٣٨)