وأخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم، لعدم إيجاب علي (عليه السلام) غسل الثوب منه (1).
قلنا: أوجب الصادق (عليه السلام) الصب عليه (2) فيحمل الغسل على العصر، ونقل المرتضى فيه الإجماع (3).
وفي بول الدابة والحمار والبغل قولان، الأقرب: الكراهة، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: (لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه) (4).
وعن أحدهما كراهية بول الدابة (5). وعن الصادق (عليه السلام): (لا بأس بروث الحمر) (6). والأمر بغسله في حسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (7) للندب.
قال في المعتبر: تطابق الأخبار على طهارة الروث، وتصادمها على البول، فيقضي بالكراهية للترجيح بالأصل، وبقول الصادق (عليه السلام): (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (8).
الثالث والرابع: المني والدم من كل ذي نفس سائلة وإن كان مائيا كالتمساح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (انما يغسل الثوب من: المني