إدراك الحق.
وأما أنه يرد الدعاء فلان قبول الدعاء منوط برضاء الله المنوط برضاء الوالدين فإذا تحقق العقوق انتفى جميع ذلك فينتفى القبول، ولا ينافي ذلك ما روى من أن الله تعالى يقبل دعاء العدو والفاسق سريعا كراهة لسماع صوتهما; لأن هذا ليس بكلى على أنه يمكن أن يخصص بغير العقوق.
* الأصل:
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أبي (عليه السلام) يقول: «نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء وتقرب الآجال وتخلي الديار وهي قطيعة الرحم والعقوق وترك البر».
* الشرح:
قوله: (نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء وتقرب الآجال وتخلي الديار وهي قطيعة الرحم والعقوق وترك البر) الظاهر على أن النشر على ترتيب اللف، ويحتمل تعلق كل واحد بكل واحد، ولعل المراد بالبر بر الوالدين ويحتمل الأعم.
* الأصل:
3 - علي بن إبراهيم، عن أيوب بن نوح - أو بعض أصحابه عن أيوب - عن صفوان بن يحيى قال:
حدثني بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا فشا أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة، وإذا فشا الجور في الحكم احتبس القطر، وإذا خفرت الذمة اديل لأهل الشرك من أهل الإسلام، وإذا منعوا الزكاة ظهرت الحاجة».
* الشرح:
قوله: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فشا أربعة ظهرت أربعة) فيه تنبيه على أن للذنوب والأعمال الخارجة عن أوامر الله تعالى تأثيرا في دفع الرحمة وسر ذلك أن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع من قبله وإنما ذلك بحسب عدم الاستعداد الكسبي وقلته وكثرته وظاهر أن المقبلين إلى الدنيا وشهواتها المرتكبين لمحارم الله معرضون عنه غير مقبلين لآثار رحمته بل مستعدون لضد ذلك أعنى سخطه وعذابه بحسب استعدادهم بالإنهماك في محارمه والجور عن سبيل وحرى بمن كان كذلك أن لا تناله البركة ولا تفاض عليه الرحمة (وإذا اخفرت الذمة اديل لأهل الشرك من أهل الإسلام) الاخفار نقض العهد والأدالة النصرة والغلبة يقال اديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم وصارت الغلبة لنا والمقصود أن المشركين يغلبون على أهل الإسلام (وإذا منعوا الزكاة ظهرت الحاجة) أي حاجة الفقراء أو حاجة الأغنياء أيضا; لأن الزكاة سبب لبقاء المال ونموه فإذا منعوها تلفت أموالهم.