ان الزكاة على المتقبل، فان اشترط فان الزكاة عليهم، وليس على أن الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول صلى الله عليه وآله.
فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه لان المراد بقوله وليس على المتقبل زكاة انه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الأرض، وإن كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة، والذي يدل على ما قلناه الخبر الذي قدمناه عن محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديثه: وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر وإنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك، فكان هذا الخبر مفصلا والخبر الآخر مجملا، والحكم بالمفصل على المجمل أولى من الحكم بالمجمل على المفصل، فأما ما تضمن هذا الحديث من قوله عليه السلام: وليس على أهل الأرضين اليوم زكاة فإنه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه الزكاة واخذ منه السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة، وإن كان الأفضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به والذي يدل على هذه الرخصة ما رواه:
* (98) * 10 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم، وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم ان يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم، فقلت:
أي أبه انهم ان سمعوا ذلك لم يزك أحد فقال: اي بني حق أحب الله ان يظهره.
* (99) * 11 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي