صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الأيام التي قال الله عز وجل في الحج.
* (678) 53 - محمد بن الحسن بن فضال قال: حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج قال: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منها، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.
(679) 54 - وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قال: فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق قال: فإذا رجع إلى مكة صام، قال: قلت فان أعجله أصحابه وأبوا ان يقيموا بمكة؟ قال: فليصم في الطريق، قال: فقلت فيصوم في السفر؟ قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر.
والوجه في وجوب هذه الثلاثة الأيام في السفر انه متعلق بالأيام المخصوصة التي هي أيام ذي الحجة.
ومتى أهل المحرم ولم يكن قد صامها سقط عنه فرض هذه الثلاثة الأيام ولزمه دم شاة (680) 55 - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل عليه الهلال فقال:
عليه دم يهريقه وليس عليه صيام