قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.
ولو خلينا بظاهر هذه الأخبار لقلنا ان صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة، والذي روى ذلك:
(692) 67 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله بن رافع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له: أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟!! فقال: نعم شعبان إلي ان شئت صمته وان شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الافطار.
(693) 68 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن بلال عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له:
جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟!! فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا ان نفعل إلا ما أمرنا.