لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين، فمن أطاق اطعام مدين يلزمه ذلك، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمنا، ويزيده بيانا ما رواه:
(699) 6 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون (1) عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فإن لم يكن له ولد؟ قال: فأدنى قرابته، قلت: فإن لم يكن له قرابة؟ قال: تصدق بمد في كل يوم، فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه.
(700) 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبيه قال: كتب حفص الأعور إلي سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هي؟ قال: من ترك صيام ثلاثة أيام في شهر؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال: فاشرح لي شيئا شيئا فقال:
إن كان من مرض فإذا برء فليقضه، وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد.
(701) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من