* (295) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره.
* (296) * 30 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه.
* (297) * 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن أحمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (1) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم، وكلما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه أفضل من اسراره، وما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه، ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
* (298) * 32 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (2) فقال: هي سوى الزكاة فان الزكاة علانية غير سر.