لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة، وان كانت غلتها تكفيهم فلا.
* (309) * 43 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين.
* (310) * 44 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا باس.
* (311) * 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شئ.
* (312) * 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضل عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (للسائل والمحروم) (1) قال:
المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
* (313) * 47 - وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف.
* (314) * 48 - ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله