* (287) * 21 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا، من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم؟!! فقلت: انهم لا يعرفون؟! قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون ان يهتموا بدينهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غير دين أبيهم فلا تعطوهم.
* (288) * 22 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به ولم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم.
* (289) * 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه.
* (290) * 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حق إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة، قال: قلت له رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم قال: قلت فإن لم يعرف