لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها باهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال ليس عليه ان يؤديها مرة أخرى.
* (291) * 25 - وعن زرارة مثله غير أنه قال: ان اجتهد فقد برئ وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.
* (292) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية وإنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت.
* (293) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن علي عن مروان بن مسلم عن عبد الله ابن هلال بن خاقان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.
* (294) * 28 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل من أصحابنا يستحي ان يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له انها من الزكاة؟ قال: اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.