عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.
فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن كانوا أقارب، يدل على ذلك ما رواه:
* (146) * 3 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع فقال: أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك؟ قال فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أترون إنما في المال الزكاة وحدها، ما فرض الله عز وجل في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
* (147) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموال وأيتام يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا.
* (148) * 5 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد بن أبي نصر (1) عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى: