مسعود وابن عباس في رواية وبه قال إبراهيم والحسن وابن سيرين ومجاهد - ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها ثنتين ثم أعتقا له ان يخطبها - وفي سنده عمرو بن معتب عن أبي الحسن فذكر عن ابن المبارك أنه قال من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به انكار ما جاء به من هذا الحديث ثم ذكر (عن ابن الديني ان عمرو بن معتب مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير) - قلت - ذكر ابن أبي حاتم في كتابه عن أبي عبد الله بن أبي عمر الطالقاني قال سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قال لنا أحمد بن حنبل اما أبو الحسن فعندي معروف وابن معتب ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين وذكر صاحب الكمال عن ابن حنبل انه روى عنه محمد بن أبي يحيى أيضا - ثم ذكر البيهقي (ان عامة الفقهاء على خلافه يعنى حديث ابن عباس وانه روى عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلافه) ثم ذكر اثر ابن مسعود في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقت (قال لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره) وذكر (عن جابر قال إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها وتكون عنده على واحدة) - قلت ليس في اثر ابن مسعود انه أعتق وإذا كان رقه باقيا وقلنا العبرة بحاله فإنه لا يتزوجها وفي حديث ابن عباس الرجل أيضا أعتق فلا يلزم من منع ابن مسعود النكاح في اعتاقها خاصة ان يمنعه في اعتاقهما فلم يتحقق مخالفته لحديث ابن عباس وكلام جابر أيضا لم يتعرض لا عتاقه فيحمل على أن مراده إذا أعتق هو أيضا فكلامه حينئذ موافق لحديث ابن عباس لا مخالف ولا يحمل على ما إذا أعتقت هي خاصة وهو مملوك لأنه لا يجوز ان يتزوجها إذا كان العبرة بحاله ولئن جوز جابر النكاح في هذه الصورة فإنه يجوز فيما إذا اعتقاد بالطريق الأولى فثبت انه أيضا على كل حال غير خالف لحديث ابن عباس -
(٣٧١)