زمنه عليه السلام من كان من المدينة أبعد من ذلك وهو ينتابها للجمعة ففي الصحيحين عن عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي وأقرب العوالي ثلاثة أميال * ثم إنه ليس في حديث أسعد اشتراط الأربعين وان الجمعة لا تجوز قل منهم وإنما وقع الأربعون اتفاقا وفى المعالم للخطابي حرة بنى بياضة يقال على ميل من المدينة فهي من توابعها وعند الحنفية تجوز الجمعة فيها * قال القدوري في التجريد عندنا يجوز ان تقام في مصلى المدينة وإن كان بينهما أكثر من ميل ثم ذكر قول جابر (مضت السنة) إلى آخره وضعفه ثم قال (الاعتماد على ما مضى وعلى ما يرد) * قلت * قد بينا انه لا اعتماد؟
على ما مضى وكذا ما يرد فقول عمر بن عبد العزيز لا يبقى الأقل من الأربعين ورواه من طرق * ففي الأول إبراهيم؟؟
الأسلمي معروف الحال وفى الثاني اخبرني الثقة وهو ليس بحجة عن سليمان بن موسى هو الأشدق متكلم عنه؟؟ وفى الثالث اتانا كتاب عمر وفيه خلاف وفى سنده أبو نعيم الحلبي قال النسائي ليس بالقوى وقال الحاكم أبو أحد حدث بأحاديث لا يتابع عليها ورواه عنه سعيد الحلبي لم اعرف حاله والطريق الرابع كتاب أيضا وفى سنده معاوية بن صالح كان يحيى بن سعيد لا يرضاه وقال الرازي لا يحتج به وقال الأزدي ضعيف ثم فيه ذكر الخمسين وهو غير مناسب للباب