وقال النسائي عبد الرزاق بن عمر متروك الحديث وقال الساجي مضطرب الحديث تلفت كتبه فكان لا يدرى بما يحدث ثم إنه ليس في حديثهما وان أدركهم جلوسا ثم ذكر البيهقي من حديث الأشعث عن نافع إلى آخره * قلت * الأشعث هو ابن سوار قال الذهبي ضعفه جماعة وقال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه ورأيت عبد الرحمن يخط على حديثه وعن ابن معين ضعيف وفى أخرى لا شئ وقال يحيى بن سعيد هو دون الحجاج بن أرطأة ثم ذكر البيهقي قول ابن مسعود (وإذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى وإذا فاتك الركوع فصل أربعا) وفى رواية أخرى (ومن أدرك القوم جلوسا صلى أربعا) وفى رواية أخرى (من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى ومن فاتته الركعتان صلى أربعا) * قلت * مفهوم هذه الرواية انه إذا أدركهم جلوسا صلى ثنتين وقد جاء ذلك عن ابن مسعود منطوقا به؟؟ * قال ابن أبي شيبة ثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال قال عبد الله من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة وأخرج البيهقي في الخلافيات ذلك مصرحا به انه في الجمعة من حديث ابن مسعود وأبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسنادهما وإن كان ضعيفا الا انه يتأيد بحديث وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا * والاتمام إنما يكون لما تقدم وما تقدم جمعة والقضاء فعل مثل الفائت والفائت جمعة فوجب اتمامها أو قضاؤها والاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث من أدرك من الجمعة ركعة كما تقدم وحديث وان أدركهم جلوسا قد قدمنا أسانيده كلام ابن مسعود فيه مختلف *
(٢٠٤)