الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين) وعزاه إلى البخاري وهذا اللفظ منه عليه السلام عام يشمل الزيادة والنقص والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب على ما هو المشهور عند أهل الأصول وإن كان الشافعي خالف في ذلك هو خلاف ضعيف * قال البيهقي (وفي رواية منصور عن إبراهيم ما دل على أنه عليه السلام سجد أولا ثم سلم ثم اقبل على القوم وقال ما قال ومضى في هذا الباب عن إبراهيم بن سويد عن علقمة مثل ذلك وهو أولى أن يكون صحيحا من رواية من ترك الترتيب في حكايته) * قلت * ما في رواية منصور من أنه عليه السلام سجد أولا ثم سلم معناه انه سجد ثم سلم من سجود السهو لا انه سجد قبل التسليم من الصلاة وإنما قلنا ذلك لتتفق الروايات ولا تتضاد وفي ذلك أيضا توفيق بين فعله صلى الله عليه وسلم وقوله فان في آخر رواية منصور انه عليه السلام
(٣٤٢)