يخالف هذا) * قلت * حديث ثوبان أخرجه أبو داود وسكت عنه فأقل أحواله أن يكون حسنا عنده على ما عرف وليس في اسناده من تكلم فيه فيما علمت سوى ابن عياش وبه علل البيهقي الحديث في كتاب المعرفة فقال ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوى انتهى كلامه وهذه العلة ضعيفة فان ابن عياش روى هذا الحديث عن شامي وهو عبيد الله الكلاعي وقد قال البيهقي في باب ترك الوضوء من الدم (ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح) فلا أدري من أين حصل الضعف لهذا الاسناد ثم معنى قوله لكل سهو سجدتان أي سواء كان من زيادة أو نقصان كقولهم لكل ذنب توبة وحمله على هذا أولى من حمله على أنه كلما تكرر السهو ولو في صلاة واحدة فلكل سهو سجدتان كما فهمه البيهقي حتى لا يتضاد الأحاديث وأيضا فقد جاء هذا التأويل مصرحا به في حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتا السهو تجزيان عن كل زيادة ونقصان ذكره البيهقي فيما بعد في باب من كثر عليه السهو على أن البيهقي فهم من هذا اللفظ أيضا ما فهمه في هذا الباب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وبهذا يظهر لك انه لا اختلاف بين حديث ثوبان وبين حديث أبي هريرة وعمران وغيرهما ثم ذكر البيهقي من حديث المغيرة (انه عليه السلام سجد بعد ما سلم) ثم قال (حديث ابن بحينة أصح من هذا ومعه حديث معاوية وفي حديثهما انه عليه السلام سجدهما قبل السلام) * قلت * قد قدمنا في باب السجود في النقص قبل السلام ما يدل على أن رواية معاوية ان السجود بعد السلام * * قال * (باب من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادة والنقصان ومن زعم أن السجود بعده صار منسوخا) ذكر فيه حديث مالك (عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال عليه السلام إذا شك أحدكم في صلاته) الحديث ثم قال
(٣٣٨)