الصلاة وروى مثل ذلك عن سلمان) * قلت * تجويز الانصراف عن الصلاة قبل خروج الحدث مخالف للاجماع فيما علمت ومخالف لقوله عليه السلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومخالف أيضا لقول على في هذا الأثر من الطرق كلها فليتوضأ إذ لا وضوء قبل خروج الحدث وقال ابن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن سعيد هوان أبى عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال إذا رعف الرجل في صلاته أو قاء فليتوضأ ولا يتكلم وليبن علي صلاته ورجال هذا السند على شرط الصحيح وخلاس اخرج له الشيخان ولفظ هذا الأثر لا يحتمل التأويل الذي ذكره البيهقي وظاهر قوله (وروى مثل ذلك عن سلمان) انه إشارة إلى جواز الانصراف قبل خروج الحدث وليس كذلك بل مراده انه روى عن سلمان مثل ما روى عن ابن عمرو على صرح بذلك في كتاب المعرفة ثم قال (كان الشافعي في القديم يقول يبنى وقال في الاملاء لولا مذهب الفقهاء لرأيت ان من انحرف عن القبلة لرعاف أو نحوه فعليه الاستيناف ولكن ليس في الآثار الا التسليم وقد رجع في الجديد إلى قول المسور) * قلت * ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء
(٢٥٦)