الاذن فيه، وإن لم يوجد المأذون فيه وهو الضمان، لان المضمون ثم ثابت حالة الاذن بخلافه هنا. وتعبيري بذلك أولى من قوله بعد النكاح (وفي مال تجارة أذن له فيها) ربحا، ورأس مال لان ذلك دين لزمه بعقد مأذون فيه كدين التجارة، سواء أحصل قبل وجوب الدفع أم بعده (ثم) إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له فهما (في ذمته) فقط (كزائد على مقدر) له، (ومهر) وجب (بوطئ) منه (برضا مالكة أمرها في نكاح فاسد لم يأذن فيه) سيده فإنهما يكونان في ذمته فقط كالفرض للزوم ذلك برضا مستحقه، وقولي كزائد على مقدور وبرضا مالكة أمرها ولم يأذن فيه من زيادتي. وخرج بالقيد الثاني المكرهة والنائمة والصغيرة والمجنونة والأمة والمحجورة بسفه فيتعلق المهر فيها برقبته، بالثالث ما لو أذن له سيده في نكاح فاسد فيتعلق بكسبه ومال تجارته كما لو نكح بإذنه نكاحا صحيحا بمسمى فاسد. وظاهر أن رضا سيد الأمة كرضا مالكة أمرها (وعليه تخليته) حضرا وعليه اقتصر الأصل، وسفرا (ليلا) من وقت العادة (لتمتع) لأنه محله (ويستخدمه نهارا إن تحملهما) أي المهر والمؤنة، (والاخلاء لكسبهما أو دفع الأقل منهما ومن أجرة مثل) لمدة عدم التخلية. أما أصل اللزوم فلما مر من أن إذنه له في النكاح إذن له في صرف مؤنه من كسبه، فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله كما في بيع الجاني، حيث صححناه. وأولى وأما لزوم الأقل فكما في فداء الجاني بأقل الامرين من قيمته، وأرش الجناية. ولان أجرته إن زادت كان له أخذ الزيادة أو نقصت لم يلزمه الاتمام وقيل يلزمانه وإن زاد على أجرة المثل بخلاف ما لو استخدمه أو حبسه أجنبي لا يلزمه إلا أجرة المثل اتفاقا. إذ لم يوجد منه إلا تفويت المنفعة والسيد سبق منه الاذن المقتضي لالتزام ما وجب في الكسب. وما ذكر من التخلية ليلا.
والاستخدام نهارا جرى على الغالب، فلو كان معاش السيد ليلا كحراسة كان الامر بالعكس قاله الماوردي. وقولي أو دفع أعم مما ذكره لتقييده له بالاستخدام (وله سفر به وبأمته المزوجة). وإن فوت التمتع لأنه مالك الرقبة فيقدم حقه، نعم إن كان أحدهما مرهونا أو مستأجرا أو مكاتبا لم يسافر به ولزوجها صحبتها) في السفر ليتمتع بها ليلا، وليس لسيدها منعه من السفر، وإلزامه به لينفق عليها، (ولسيد غير مكاتبة استخدامها) ولو بنائبه (نهارا ويسلمها لزوجها ليلا) من وقت العادة، لأنه يملك منفعتي استخدامها والتمتع بها وقد نقل الثانية للزوج فبقي له الأخرى، ليستوفيها في النهار دون الليل لأنه محل الاستراحة والتمتع (ولا مؤنة عليه) أي على زوجها، (إذا) أي حين