ووصلت إلى حقها منه بخلاف الجب (ولا خيار) لهم (بغير ذلك) كخنوثة واضحة، واستحاضة وقروح سياله وضيق منفذ على كلام ذكرته فيه في شرح البهجة وغيره لأنها ليست في معنى ما ذكر. نعم نقل الشيخان عن الماوردي ثبوته فيما إذا وجدها مستأجرة العين وأقراه. وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على نفي الخيار بالخنوثة الواضحة، أما الخنوثة المشكلة فلا يصح معها نكاح كما مر. ولو علم العيب بعد زواله أو بعد الموت فلا خيار، (فإن فسخ) بعيبه أو عيبها (قبل وطئ فلا مهر) لارتفاع النكاح الخالي عن الوطئ بالفسخ سواء، أقارن العيب أم حدث بعده (أو) فسخ (بعده بحادث بعده فمسمى) يجب لتقرره بالوطئ، (وإلا) بأن فسخ بعده أو معه بمقارن للعقد أو حادث بين العقد والوطئ، أو فسخ بعده بحادث معه (فمهر مثل) يجب، لأنه تمتع بمعيبة على خلاف ما ظنه من السلامة. فكأن العقد جرى بلا تسمية. ولان قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه، أو إلى بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المسمى. والزوجة إلى بدل حقها وهو مهر مثلها لفوات حقها بالدخول، وذكر حكم المعيتين من زيادتي (ولو انفسخ بردة بعده) أي بعد وطئ بأن لم يجمعهما إسلام في العدة، (فمسمى) لتقره بالوطئ (ولا يرجع زوج) بغرمه من مسمى، ومهر مثل (على من غره) من ولي وزوجة، بأن سكت عن العيب، وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم لئلا يجمع بين العوض والمعوض. (وشرط) في الفسخ بعنة وغيرها مما مر (رفع لقاض) لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالاعسار، (وتثبت عنته) أي الزوج (بإقراره) عند القاضي أو عند شاهدين وشهدا به عنده (وبيمين ردت عليها) لامكان اطلاعها عليها بالقرائن، ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا اطلاع للشهود عليها، (ثم) بعد ثبوتها (ضرب له قاض سنة) كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه رواه الشافعي، وغيره وتابعه العلماء عليه، وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع أو رطوبة فتزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي حرا، كان الزوج أو عبدا مسلما أو كافرا (بطلبها)، أي الزوجة. لان الحق لها فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها ويكفي في طلبها قولها أني طالبة حقي على موجب الشرع، وإن جهلت الحكم على التفصيل (وبعدها) أي السنة (ترفعه له) أي للقاضي (فإن قال وطئت) في السنة أو بعدها (وهي ثيب) ولم تصدقه (حلف) إنه وطئ كما ذكر ولا يطالب بوطئ وخرج بزيادتي. وهي ثيب ما لو كانت بكرا فتحلف إنه لم يطأ (فإن نكل) عن اليمين (حلفت) كغيرها (فإن حلفت) إنه ما وطئ (أو أقر) هو
(٨٤)