استخدامها لانتفاء التمكين التام. (ولا يلزمه أن يخلو) بها (ببيت بدار سيدها) أخلاه له، لان الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره فلا مؤنة عليه. والتقييد بغير المكاتبة من زيادتي. (ولو قتل أمته أو قتلت نفسها قبل وطئ) فيهما (سقط مهرها) الواجب له تفويته محله قبل تسليمه و تفويتها كتفويته بخلاف ما لو قتلها زوجها، أو أجنبي أو قتلت الحرة نفسها، أو قتلها زوجها أو أجنبي أو ماتتا ولو قبل وطئ فلا يسقط المهر. وفارق حكم قتلها نفسها حكم قتل الأمة نفسها قبل الوطئ، بأنها كالمسلمة للزوج بالعقد إذ له منعها من السفر بخلاف الأمة (ولو باعها) قبل وطئ أو بعده، (فالمهر) المسمى أو بدله إن كان فاسدا بعد الوطئ (أو نصفه) بفرقة قبله (له) كما لو لم يبعها ولأنه وجب بالعقد الواقع، في ملكه. (إن وجب في ملكه) من زيادتي. فإن وجب في ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تعويضا أو فاسدا، ووقع الوطئ فيهما أو الفرض أو الموت في الأول، بعد البيع. (ولو زوج أمته عبده) بقيد زدته بقولي: (ولا كتابة فلا مهر) لأنه لا يثبت له على عبده دين، فلا حاجة إلى تسميته بخلاف ما لو كان ثم كتابة فيهما، أو في أحدهما إذ المكاتب كالأجنبي.
(٩١)