(فعمة كذلك) أي لأبوين، فلأب فبنت عم كذلك (فإن تعذر معرفته) أي معرفة ما يرغب به في مثلها من نساء العصبات بأن فقدن، أو لم ينكحن أو جهل مهرهن (فرحم) لها يعتبر مهرها بهن.
والمراد بهن هنا قرابات الام لا المذكورات في الفرائض، لان أمهات الام يعتبرن هنا (كجدة وخالة) تقدم الجهة القربى منهن على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدة على غيرها. واعتبر الماوردي الام فالأخت لها قبل الجدة فإن تعذرن، اعتبرت بمثلها من الأجنبيات.
وتعتبر العربية بعربية مثلها والأمة بأمة مثلها والعتيقة بعتيقة مثلها وينظر إلى شرف سيد هما و خسته ولو كانت نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها، (ويعتبر ما يختلف به غرض كسن وعقل) ويسار وبكارة وثيوبة وجمال وعفة وعلم وفصاحة، (فإن اختصت) عنهن (بفضل أو نقص) مما ذكر (فرض. مهر (لائق. بالحال (وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر رغبة) هذا من زيادتي. أما مسامحتها لا لذلك فلا يعتبر اعتبارا بالغالب وعليه يحمل قوله ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها، (و) تعتبر مسامحة (منهن) كلهن أو غالبهن (لنحو عشيرة) كشريف فلو جرت عادتهن بمسامحة من ذكر دون غيره خففنا مهر هذه في حقه دون غيره. ونحو من زيادتي. (وفي وطئ شبهة) كنكاح فاسد ووطئ أب أمة ولده أو شريك المشتركة أو سيد مكاتبته (مهر مثل) دون حد وأرش بكارة، (وقته) أي وقت وطئ الشبهة، نظرا إلى وقت الاتلاف، لا وقت العقد في النكاح الفاسد، لأنه لا حرمة للعقد الفاسد (ولا يتعدد) أي المهر، (بتعدده) أي الوطئ (إن اتحدت) أي الشبهة. (ولم يؤد) أي المهر (قبل تعدد وطئ) كأن تعدد في نكاح لشمول الشبهة لجميع الوطئات، (بل يعتبر أعلى أحوال) للوطئ فيجب مهر تلك الحالة، لأنه لو لم يقع إلا الوطأة فيها لوجب ذلك المهر فالوطئات الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا. وخرج بالشبهة تعدد الوطئ بدونها كوطئ مكره لامرأة أو نحوه كوطئ نائمة بلا شبهة وباتحادها تعددها فيتعدد المهر بهما إذ الموجب له الاتلاف وقد تعدد بلا شبهة في الأول، وبدون اتحادها في الثاني كأن وطئ امرأة مرة بنكاح فاسد وفرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد، أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطئها، وبزيادتي. ولم يؤد قبل تعدد وطئ ما لو أدى قبل تعدد المهر، فيتعدد.
قاله الماوردي، وبما تقرر علم أن العبرة في عدم تعدد المهر باتحاد الشبهة، لا باتحاد جنسها المفهوم من كلام الأصل.