مظنونة. (فأخت) لأنها أقرب من الخالة. (فخالة) لأنها تدلى بالام بخلاف من يأتي (فبنت أخت فبنت أخ) كالأخت مع الأخ والترتيب بينهما من زيادتي (فعمه) لان جهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب لزيادة قرابتهن، وتقديم الخالة والعمة لأبوين عليهما لأب من زيادتي (وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب ولأب عليهن لام) لقوة الجهة وفهم بالأولى أنهن إذا كن لأبوين يقدمن عليهن لام.
(فرع) لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات أو زوج يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب. والمراد بتمتعه بها وطؤه لها فلا بد أن تطيقه وإلا فلا تسلم إليه كما مر في الصداق، وصرح به ابن الصلاح في فتاويه هنا (وتثبت) الحضانة (لأنثى قريبة غير محرم) لم تدل بذكر غير وارث كما علم من التقييد بالوارثات فيما مر، (كبنت خالة) وبنت عمة وبنت عم لغير أم وإن كانت غير محرم لشفقتها بالقرابة وهدايتها إلى التربية بالأنوثة بخلاف غير القريبة كالمعتقة وبخلاف من أدلت بذكر غير وارث كبنت خال، وبنت عم لام وكذا من أدلت بوارث أو بأنثى وكان المحضون ذكرا يشتهى (و) تثبت (لذكر قريب وارث) محرما كان كأخ أو غير محرم كابن عن لوفور شفقته وقوة قرابته بالإرث والولاية ويزيد المحرم بالمحرمية (بترتيب) ولاية (نكاح) هو أولى من قوله على ترتيب الإرث، لأنه الجد مقدم على الأخ هنا كما في النكاح بخلافه في الإرث، (ولا تسلم مشتهاة لغير محرم) حذرا من الخلوة المحرمة (بل) تسلم (لثقة يعينها) هو كبنته، فلو فقد في الذكر الإرث والمحرمية كابن الخال وابن العمة أو الإرث دون المحرمية كالخال والعم للام وأبي الام أو القرابة دون الإرث كالعتق، فلا حضانة له لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة في الأخيرة ولضعفها في غيرها. وذكر قريبة وقريب من زيادتي في غير المحرم، (ولو اجتمع ذكور وإناث فأم) تقدم (فأمهاتها) وإن علت (فأب فأمهاته) وإن علا لما مر.
(فالأقرب) فالأقرب (من الحواشي) ذكرا كان أو أنثى (ف) - إن استويا قربا قدمت (الأنثى)، لان