بالانتظار الطويل. نعم لو قال أنا أحضره مدة الامهال، فالظاهر إجابته ذكره الأذرعي وغيره (ولا بغيبة من جهل حاله) يسارا وإعسار لعدم تحقق المقتضى والتصريح بهذا من زيادتي.
(ولا) فسخ (لولي) لان الفسخ بذلك يتعلق بالشهوة والطبع للمرأة لا دخل للولي فيه، وينفق عليها من مالها فإن لم يكن لها مال فنفقتها على من عليه نفقتها قبل النكاح (ولا) فسخ (في غير مهر لسيد أمة)، وإن لم يرض بالاعسار لذلك وواجبها وإن كان ملكا له لكنه في الأصل لها ويتلقاه السيد من حيث إنها لا تملك (بل له) إن كانت غير صبية ومجنونة، (إلجاؤها إليه بأن يترك واجبها ويقول) لها (افسخي أو اصبري) على الجوع أو العري دفعا للضرر عنه. أما في المهر فله الفسخ بالاعسار به لأنه محض حقه كما مر. وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (ولا) فسخ (قبل ثبوت إعساره) بإقراره أو ببينة (عند قاض)، فلا بد من الرفع إليه (فيمهله) ولو بدون طلبه (ثلاثة أيام) ليتحقق إعساره، وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره، (ولها خروج فيها لتحصيل نفقة) مثلا بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الانفاق المقابل لحبسها، (وعليها رجوع) إلى مسكنها (ليلا) لأنه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع (ثم) بعد الامهال، يفسخ القاضي، أو هي باذنه صبيحة الرابع). نعم إن لم يكن في الناحية قاض، ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ (فإن سلم نفقته فلا) فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله ولو سلم بعد الثلاث نفقة يوم. وتوافقا على جعلها مما مضى ففي الفسخ احتمالان في الشرحين والروضة بلا ترجيح وفي المطلب الراجح منعه. (فإن أعسر) بعد أن سلم نفقة الرابع (بنفقة الخامس بنت) على المدة ولم تستأنفها وهذه من زيادتي. (كما لو أيسر في الثالث) ثم أعسر في الرابع فإنها تبنى ولا تستأنف (ولو رضيت) قبل النكاح أو بعده (بإعسار فلها الفسخ)، لان الضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت به أبدا لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. (لا) إن رضيت بإعساره (بالمهر) فلا فسخ لان الضرر لا يتجدد.