أنهما لو قدرا على كسب لائق بهما وجبت لأصل لا فرع لعظم حرمة الأصل، ولان فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف، وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن، وأنه يباع فيها ما يباع في الدين من عقار وغيره لشبهها به وفي كيفية بيع العقار وجهان: أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة، والثاني لا، لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ورجح النووي في نظير من نفقة العبد الثاني فليرجح هنا، وقال الأذرعي: إنه الصحيح أو الصواب قال ولا ينبغي قصر ذلك على العقار. وتعبيري بالمؤنة وبالكفاية وبالعجز أعم مما عبر به وقولي، وليلته ويليق من زيادتي (ولا تصير بفوتها دينا) عليه لأنها مواساة لا يجب فيها تمليك (إلا باقتراض قاض) بنفسه أو مأذونه (لغيبة أو منع) فإنها حينئذ تصير دينا عليه، وعدلت عن تعبيره بفرض القاضي بالفاء إلى تعبيري باقتراضه بالقاف، لان الجمهور على أنها لا تصير دينا بفرضه خلافا للغزالي في بعض كتبه وبذلك لا تصير دينا بإذنه في الاقتراض، خلافا لما وقع في الأصل (وعلى أمه أي الولد (إرضاعه اللبأ) بالهمز والقصر بأجرة وبدونها لأنه لا يعيش غالبا إلا به، وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة (ثم) بعد إرضاعه اللبأ (إن انفردت هي أو أجنبية وجب إرضاعه) على الموجودة منهما (أو وجدتا لم تجبر هي) على إرضاعه وإن كانت في نكاح أبيه لقوله تعالى: * (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * (فإن رغبت) في إرضاعه ولو بأجرة مثل أو كانت منكوحة أبيه، (فليس لأبيه منعها) إرضاعه لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأوفق وخرج بأبيه غيره كأن كانت منكوحة غير أبيه فله منعها (لا إن طلبت)
(٢١٠)