لارضاعه (فوق أجرة مثل أو تبرعت) بإرضاعه (أجنبية أو رضيت بأقل) من أجرة مثل (دونها) أي الام فله منعها من ذلك لقوله تعالى: * (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم) *، ودونها من زيادتي (ومن استوى فرعاه) في قرب أو بعد أو إرث أو عدمه أو ذكورة أو أنوثة، (موناه) بالسوية بينهما وإن تفاوتا في اليسار أو أيسر أحدهما بمال والآخر بكسب، فإن غاب أحدهما أخذ قسطه من ماله فإن لم يكن له مال اقترض عليه فإن لم يكن أمر الحاكم الحاضر مثلا بالتموين بقصد الرجوع على الغائب أو علما له إذا وجده (ف) - إن اختلفا فكان أحدهما أقرب والآخر وارثا مون (الأقرب وإن كان أنثى غير وارث لان القرب أولى بالاعتبار من الإرث، (ف) - إن استويا قربا مون (الوارث) لقوة قرابته (فإن تفاوتا) أي المتساويان في القرب (إرثا) كابن وبنت (مونا سواء) لاشتراكهما في الإرث وقيل يوزع بحسبه نظير ما رجحه النووي فيمن له أبوان وقلنا إن مؤنته عليهما وبه جزم في الأنوار لكن منعه الزركشي، ورجح الأول ونقل تصحيحه عن الفوراني والخوارزمي وغيرهما ورجحه ابن المقري والترجيح من زيادتي.
(ومن له أبوان) أي أب وإن علا وأم (فعلى الأب) مؤنته صغيرا كان أو بالغا أما الصغير فلقوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) *، وأما البالغ فبالاستصحاب (أو) له (أجداد وجدات ف) - على (الأقرب) مؤنته وإن لم يدل بعضهم ببعض، (أو) له (أصل وفرع ف) على (الفرع) وإن نزل مؤنته لأنه أولى بالقيام بشأن أصله لعظم حرمته، (أو) له (محتاجون) منهما أو من أحدهما ولم يقدر على كفايتهم (قدم) بعد نفسه، ثم زوجته (الأقرب) فالأقرب.
(تتمة) لو كان له أب وأم وابن قدم الابن الصغير ثم الام ثم الأب ثم الولد الكبير.