(ولا يمنع أما زيارتهما) أي الذكر والأنثى (على العادة) كيوم في أيام لا في كل يوم، ولا يمنعها من دخولها بيته وإذا زارت لا تطيل المكث (وهي أولى بتمريضهما عنده) لأنها أشفق وأهدى إليه. وهذا (إن رضي) به (وإلا فعندها) ويعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة بها (وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعنده نهارا) ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به لان ذلك من مصالحه، (أو) اختارتها (أنثى فعندها أبدا) أي ليلا ونهارا لاستواء الزمنين في حقها (ويزورها الأب على العادة) ولا يطلب إحضارها عنده، (وإن اختارهما) مميز (أقرع) بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما (أو لم يختر) واحدا منهما، (فالأم أولى) لان الحضانة لها ولم يختر غيرها وكالأنثى فيما ذكر الخنثى، (ولو سافر أحدهما) أي أراد سفرا (لا لنقلة) كحج وتجارة ونزهة فهو أعم من قوله سفر حاجة (فالمقيم) أولى بالولد مميزا كان أو لا حتى يعود المسافر لخطر السفر طالت مدته أولا، ولو أراد كل منهما سفر حاجة فالأم أولى على المختار في الروضة، (أولها) أي لنقلة (فالعصبة) من أب أو غيره ولو غير محرم أولى به من الام حفظا للنسب وإنما يكون أولى به فيما إذا كان هو المسافر (إن أمن خوفا) في طريقه ومقصده وإلا فالأم أولى وقد علم مما مر أنه لا تسلم
(٢١٥)