نسب أو رضاع وزوجة أخرى له بلبنه أو أمة موطوءة له ولو بلبن غيره (انفسخ نكاحه) منها صيرورتها محرما له كما صارت فهذه الأمثلة، بنت أخته أو أخته أو بنت موطوءته ومن زوجته الأخرى، لأنها صارت أم زوجته وتعبيري بما ذكر أعم من قوله فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى، (ولها) أي للصغيرة عليه (نصف مهرها) المسمى إن كان صحيحا، وإلا فنصف مهر مثلها لأنه فراق قبل الوطئ، (وله على المرضعة) بقيد زدته بقولي: (إن لم يأذن) في إرضاعها (نصف مهر المثل) وإن أتلفت عليه كل البضع اعتبارا لما يجب عليه، (فإن ارتضعت من نائمة أو) مستيقظة (ساكتة فلا غرم) لها لأن الانفساخ حصل بسببها وذلك يسقط المهر قبل الدخول ولا له على من ارتضعت هي منها لأنها لم تصنع شيئا، وتغرم له المرضعة مهر مثل لزوجته الأخرى أو نصفه وقولي أو ساكتة من زيادتي وصرح به النووي ولا ينافيه قولهم إن التمكين من الرضاع كالارضاع لان المراد إنه كهو في التحريم، (أو) أرضعتها (أم كبيرة تحته) أيضا (انفسختا) أي نكاحهما لأنهما صارتا أختين ولا سبيل إلى الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على الأخرى (وله نكاح أيتهما) شاء لان المحرم عليه جمعهما، (أو) أرضعتها (بنتها) أي الكبيرة (حرمت الكبيرة أبدا) لأنها صارت أم زوجته (والصغيرة ربيبة) فتحرم أبدا إلى وطئ الكبيرة لأنها صارت بنت زوجته الموطوءة وإلا فلا تحرم.
(١٩٧)