هذه من الزنا) أي زوجته، (وخامسة) من كلمات لعانه (أن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيه) أي فيما رميت به هذه من الزنا، هذا إن حضرت (فإن غابت ميزها) عن غيرها باسمها ورفع نسبها وكررت كلمات الشهادة لتأكيد الامر. ولأنها أقيمت من الزوج مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحد، وهو في الحقيقة إيمان. وأما الكلمة الخامسة فمؤكدة لمفاد الأربع (وإن نفى ولدا قال في كل) من الكلمات الخمس، (وأن ولدها أو هذا الولد) إن حضر (من زنا) وإن لم يقل ليس مني حملا للفظ الزنا على حقيقته وهذا ما صححه في أصل الروضة، كالشرح الصغير وعن الأكثرين لا بد منه لاحتمال أن يعتقد أن الوطئ بشبهة زنا وهو قضية كلام الأصل. وأما الاقتصار عليه فلا يكفي لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات إن احتاج في نفيه إلى إعادة اللعان، ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها.
(ولعانها قولها بعده) أربعا (أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الونا، وخامسة) من كلمات لعانها (أن غضب الله على إن كان من الصادقين فيه) أي فيما رماني به من الزنا للآيات السابقات. وتشير إليه في الحضور وتميزه في الغيبة كما في جانبها في الكلمات الخمس، ولا تحتاج إلى ذكر الولد، لان لعانها لا يؤثر فيه. وخص اللعن بجانبه والغضب بجانبها لان جريمة الزنا أقبح من جريمة القذف، ولذلك تفاوت الحدان، ولا ريب أن غضب الله أغلظ من لعنته فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبتين هذا كله أن كان قذف ولم تثبته عليه ببينة وإلا بأن كان اللعان لنفي ولد كأن احتمل كونه من وطئ شبهة أو أثبت قذفه ببينة قال في الأول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي، وأن هذا الولد من تلك الإصابة إلى آخر كلمات اللعان، وفي الثاني فيما أثبت على من رميى إياها بالزنا إلى آخره ولا تلاعن على المرأة في الأول إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها وأفاد لفظ بعده اشتراط تأخر لعانها عن لعانه، لان لعانها لاسقاط العقوبة. وإنما تجب العقوبة عليها بلعانه أولا فلا حاجة بها إلى أن تلاعن قبله وأفاد لفظ خامسة اشتراط تأخر لفظي اللعن والغضب عن الكلمات لما يأتي ولان المعنى إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع، فوجب تقديمها، وأفاد تفسير اللعان بما ذكر ما صرح به الأصل، من أنه لا يبدل لفظ شهادة أو غضب أو لعن بغيره، كأن يقال أحلف أو أقسم بالله اتباعا لنظم الآيات السابقة. وكالولد فيما ذكر الحمل.