منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت يا أمير المؤمنين: أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك، قال: بل كتاب الله تعالى، فما ذاك؟
قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} (1) فقال عمر (رضي الله عنه) كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا (2).
وروى في السنن الكبرى أن عمر (رضي الله عنه) أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا (رضي الله عنه) فقال ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر (رضي الله عنه) فأرسل إليه فسأله فقال {والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (3) وقال {وحمله وفصله ثلاثون شهرا} (4) فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها، (5) ولا ريب أن الجرأة على الدماء من أشد ما يحتاط الفقيه فيه، وهناك موارد أخرى، لكن نقتصر على ما ذكرنا.
وهل يمكن بهذا المبلغ من العلم بالكتاب مقابلة من أنزل الله عليه الكتاب برد كتابه بأن يقال (حسبنا كتاب الله).
العاشر: من تأمل في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يتفرقا

(١) سورة النساء: ٢٠.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢٣٣، كنز العمال ج ١٦ ص ٥٣٧، كشف الخفاء ج ١ ص ٢٦٩ وج ٢ ص ١١٨ ومصادر أخرى.
(٣) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٤) سورة الأحقاف: ١٥.
(٥) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٤٤٢، المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٣٥٠، نظم درر السمطين ص ١٣١، كنز العمال ج ٥ ص ٤٥٧، الدر المنثور ج ١ ص ٢٨٨ وج ٦ ص ٤٠، تاريخ المدينة ج ٣ ص ٩٧٩ ومصادر أخرى للعامة.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست