(13597 -) عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يعس (1) بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما أصبح، قال للناس: أرأيتم أن إماما رأي رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما أنت إمام، فقال علي بن أبي طالب: ليس ذلك لك إذن يقام عليك الحد إن الله لم يأمن على هذا الامر أقل من أربعة شهداء، ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم، ثم سألهم فقال: القوم مثل مقالتهم الأولى، وقال علي: مثل مقالته. (الخرائطي في مكارم الأخلاق).
(13598 -) عن الأسود الدؤلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا، فقال: ليس عليها رجم، قال الله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)، وقال: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر) فذلك ثلاثون شهرا.
(عب وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ق).
(13599 -) عن علي أن امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال:
لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة