وعن أبي حرب بن الأسود أن عمر (رض) اتي بامرأة وضعت لستة أشهر، فهم برجمها فبلغ عليا فقال: ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسأله فقال علي: قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة (1)، وقال الله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (2) فستة أشهر حمله وحولان تمام الرضاعة لا حد عليها قال: فخلى عنها ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر أيضا (3).
وعن مسروق قال: اتي بامرأة وقد أنكحت في عدتها إلى عمر فضرب بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال: لا أجيز مهرا أرد نكاحه وقال: لا يجتمعان ابدا فبلغ ذلك عليا فقال: السنة ان لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فرجع إلى قول علي. (4) وعن ابن عباس (رض) قال: كنا في جنازة غلام فقال علي: لزوج أم الغلام أمسك عن امرأتك فقال عمر: ويمسك عن امرأته اخرج مما جئت به فقال: نعم يا أمير المؤمنين يريد يستبرأ رحمها لا يلقي فيه شيئا فيستوجب به الميراث من أخيه ولا ميراث لها فقال عمر: نعوذ بالله من معضلة لا علي لها (5).