صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا، ولا يشملها حكم الوصية، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته. فجميع ذلك صحيح لازم، وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث، وليس له اسقاط هذا الخيار الذي هو حق للميت، وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شئ صرف في وجوه الخير.
مسألة 99: لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجا واجبا، ومن الثلث إذا كان غيره وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ، وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.