مسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجا واجبا، ومن بقية الثلث إن كان غيره فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة.
مسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار و لم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي.
مسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه.